حسن بن زين الدين العاملي

32

منتقى الجمان

على الحديد شيئا - ( 1 ) . ورواه الكليني ( 2 ) في الحسن وطريقه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . والظاهر أن ذكر " ابن أبي عمير " في هذا السند سهو ، والنسخ التي عندي للكافي متفقة فيه . وبالاسناد عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : - وذكر المتن إلا أن فيه " وغرسته " ورواه الكليني في الحسن ( 5 ) والطريق : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال . كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين . وروى الشيخ بأسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بني إن هذا لا يقلع ( 6 ) . وهذا الحديث منقطع الاسناد لأن موسى بن القاسم يروي في الأسانيد المتكررة عن جميل بن دراج بواسطة أو ثنتين ورعاية الطبقات قاضية أيضا بثبوت أصل الواسطة

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 2332 . ( 2 ) في الكافي باب اظهار السلاح بمكة تحت رقم 2 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2342 . ( 4 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 238 . ( 5 ) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 2 . ( 6 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 235 .